فقه الأسرة · الطلاق
جامعها بعد العقد ثم طلقها بطلبها فهل له إرجاعها بدون عقد ؟
السؤال
لقد عقدت قراني ، وتم الاتفاق على أن يكون الدخول حين تجهيز المنزل , ولكن حدث بيننا جماع عدة مرات ، وبعد ذلك ذهبنا لطبيبة وأخبرتنا أن غشاء زوجتي مطاطي ولن ينفض إلا بعملية أو بوجود المولود الأول , وكنا في غاية السعادة .
ثم حدث خلاف بيني وبينها ، فطلبت مني الطلاق ، فقمت بطلاقها ، وسألها المأذون هل أنت بكر فقالت نعم "علي أساس أن الغشاء لم يفض بعد" .
فسؤالي الأول : هل هي مازالت بكر أم لا ؟
وسؤالي الثاني : هل عقد الطلاق المكتوب بها أنها بكر صحيح أم لا ؟
وسؤالي الثالث : إذا وددت الرجوع لها هل أرجعها بالرد أم يجب عقد جديد ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بعد العقد ، لكن لا يدخل بها ، مراعاة للعرف ، ولما قد يترتب عليه من مفاسد ، كأن تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتتهم المرأة ، أو أن يحصل طلاق من الزوج أو وفاة ، فيُظن أن المرأة بكر وهي ثيب .
ثانياً :
إذا حصل الجماع لم تعد الزوجة بكراً ، سواء انفض غشاء البكارة أو لا .
والطلاق الذي أوقعته عليها صحيح ، ولا يؤثر فيه كتابة المأذون أنها بكر ، وإنما يترتب على البكارة وعدمها مسألة المهر ، فمن طلقت وهي بكر - أي قبل الدخول بها - فلها نصف المهر ، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر كاملاً .
والصحيح أنها لو طلقت بعد الخلوة بها استحقت المهر كاملاً ولو لم يتم الدخول ، وينظر جواب السؤال رقم (97229) .
ثالثاً :
إذا أردت إرجاع زوجتك ، وكنت قد طلقتها طلقة واحدة بلا عوض ، جاز أن ترجعها خلال العدة من غير عقد ، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدة ، فلك إرجاعها ولو لم ترض بذلك .
وإن كان الطلاق على عوض ، بأن دفعت لك مالاً أو تنازلت عن مهرها أو شيء منه حتى تطلقها ، فهذا خلع ، ولا ترجع إليك زوجتك إلا بعقد جديد .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٦٬٣٧٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
