فقه الأسرة · الطلاق

طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة ويريد إرجاعها

سؤال وجواب رقم ١٦٬٩٤٧

السؤال

عقدت على امرأة وتأخر البناء قليلا ، فكنا نخرج سويا ، ونذهب إلى شقتي ، ونمكث فيها ساعات ، ويكون بيننا مباشرة واستمتاع فيما دون الفرج ، ثم حصل خلاف بعد ذلك انتهى بالطلاق ، ولم يسأل المأذون عن التفاصيل بل استصدر قسيمة طلاق على أساس أنها غير مدخول بها ، وأن طلاقي لها بائن ، وبعد أيام راجعت موقعكم فوجدت أن الجمهور على أنها رجعية ، فحاولت الاتصال بهم وأرسلت لهم رسالة أني أرجعتها وأشهدت على ذلك ، المشكلة أنهم غير مقتنعين بذلك ؛ لأنهم سألوا لجنة الأزهر سؤالا عاما ليس فيه تفصيل فأجابتهم أنها طلقة بائنة لا ترجع إلا بمهر وعقد جديدين ، ولا زلت أحاول معهم ولا أدري ما أصنع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة كان طلاقه طلاقا بائنا باتفاق العلماء ، فلا ترجع إليه زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد .

فإن خلا بها خلوة صحيحة بحيث لا يراهما إنسان مميز ، ثم طلقها ، فهل يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، و الجمهور على أنه طلاق بائنٌ خلافا للحنابلة ، وينظر جواب السؤال رقم (118557) .

وإذا تنازع الزوجان في الطلاق الواقع وأخذ أحدهما برأي الحنابلة ، وأخذ الآخر بقول الجمهور ، أو استفتى كل منهما فأفتيا بالقولين المختلفين ، فالمرجع في حل النزاع إلى القاضي الشرعي ، فما حكم به فهو المعوّل عليه ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .

وعليه فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي في بلدك ، أو تذهب مع وليها عند أحد من أهل العلم وتلتزما بما يفتيكما به بعد وقوفه على حقيقة الأمر .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٦٬٩٤٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹