فقه الأسرة · الطلاق

قال :والله ما أنقل السيارة باسمه ولو على طلاقي ثم نقلها .

سؤال وجواب رقم ١٬٧٤٧

السؤال

وقع خلاف بين زوجي وصديقه ، وكان قبلها زوجي بايع له سيارة وما نقلها باسم صديقه ، لسه باسم زوجي ، وقال لي : والله ما راح أنقلها له ، لو على طلاقي . وزال الخلاف بينهما ، ونقلها له ، هل يقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قول زوجك : " والله ماراح انقلها له لو على طلاقي" إن أراد به عدم نقل السيارة إلى اسم صديقه في مدة معينة ، أو مع بقاء خلافهما ، ثم نقلها باسمه بعد زوال الخلاف ، فلا يقع عليه شيء .

وإن أراد عدم نقلها إلى اسمه مطلقا ، فينظر في نيته : فإن أراد بذلك منع نفسه من نقلها ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وتلزمه كفارة يمين .

وإن أراد وقوع الطلاق في حال نقلها إلى اسمه ، وقعت عليه طلقة .

وهذا التفصيل هو الراجح في مسألة الحلف بالطلاق ، أو الطلاق المعلق على شرط .

ينظر للفائدة : سؤال رقم (39941) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٧٤٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹