فقه الأسرة · الطلاق
قال :والله ما أنقل السيارة باسمه ولو على طلاقي ثم نقلها .
السؤال
وقع خلاف بين زوجي وصديقه ، وكان قبلها زوجي بايع له سيارة وما نقلها باسم صديقه ، لسه باسم زوجي ، وقال لي : والله ما راح أنقلها له ، لو على طلاقي . وزال الخلاف بينهما ، ونقلها له ، هل يقع الطلاق؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قول زوجك : " والله ماراح انقلها له لو على طلاقي" إن أراد به عدم نقل السيارة إلى اسم صديقه في مدة معينة ، أو مع بقاء خلافهما ، ثم نقلها باسمه بعد زوال الخلاف ، فلا يقع عليه شيء .
وإن أراد عدم نقلها إلى اسمه مطلقا ، فينظر في نيته : فإن أراد بذلك منع نفسه من نقلها ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وتلزمه كفارة يمين .
وإن أراد وقوع الطلاق في حال نقلها إلى اسمه ، وقعت عليه طلقة .
وهذا التفصيل هو الراجح في مسألة الحلف بالطلاق ، أو الطلاق المعلق على شرط .
ينظر للفائدة : سؤال رقم (39941) .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٬٧٤٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
