فقه الأسرة · الطلاق
إذا لم تستطع توثيق النكاح في بلدها فهل يباح لها طلب الطلاق ؟
السؤال
أنا أم لثلاثة شباب ، ومطلقه من أكثر من عشر سنوات ، عند زيارتي لابني في أمريكا قابلت شخصا مسلما ، إيرانيا ، ولكن لم يمارس الإسلام على الطريقة الشيعية إلا قليلا حينما كان طفلا ، وهو يعرف أنني سنية ، ومتمسكة بديني ، وسنة نبينا محمد صلى الله علية وسلم ، وعندها طلب الزواج مني ، وبعد أخذ الموافقة من الوالد تم الزواج على الطريقة الإسلامية في أحد المراكز الإسلامية ، والطريقة الأمريكية ، والآن أن متزوجة لمدة سنتين عند وصولي للسعودية في الإجازة ، حاولت تسجيل زواجي لكي يستطيع الحج والعمرة ، وأن يقضي بعض الوقت في بلدي ، علما إني موظفة ، وهو موظف في أمريكا .
الآن أنا في حيرة من أمري ، هل يجوز أن انفصل منه لهذا السبب فقط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا تم النكاح بتوكيل من وليك وشاهدين فهو نكاح صحيح ، ولا يضر كون الزوج كان على المذهب الشيعي في طفولته ، فالعبرة بحاله عند العقد، فإذا كان لا يعتقد شيئا من عقائدهم المكفرة ، فلا حرج في الزواج منه ، ونكاحه للسنية صحيح. وانظري السؤال رقم :(91885).
ثانيا:
توثيق الزواج في هذا الزمان واجب ، لفساد الذمم ، واحتمال ضياع الحقوق عند عدم التوثيق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (129851) .
وإذا كنت قد وثقت زواجك في المركز الإسلامي، وفي الأوراق الرسمية الأمريكية، فهذا كاف إن شاء الله ، وعليك السعي لتوثيقه في بلدك ، ولا نظن أن هذا عسير.
ثالثا:
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كتقصيره في حقها ، أو ظلمه لها ؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
ولا يظهر أن ما ذكرت من عدم تمكنّك من تسجيل زواجك في بلدك عذر يبيح الطلاق ، فإن كلاًّ منكما يقيم في أمريكا ، ويعمل بها ، وسفرك لبلدك إنما هو على سبيل الزيارة فقط ، فعدم توثيق عقد النكاح في بلدك ، لن يترتب عليه التفريق بينكما ، ولا تعذر الاجتماع ، ولا نظنه سببا لضياع الحقوق ، أو نحو ذلك من مفاسد عدم توثيق النكاح ، ما قد تم توثيقه في مكان إقامتكم ، أمريكا .
وينبغي أن تكرري محاولة التسجيل والاستعانة بأهل الرأي والخبرة.
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٨٬٧٢٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
