فقه الأسرة · الطلاق

قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق

سؤال وجواب رقم ١٩٣

السؤال

قال لي زوجي لغاية ما ترجعي لعقلك أنتي بمثابة طالق . فما حكم الدين ، هل تحسب طلقة ؟ علما بأن ما يطلبه زوجي لا أستطيع تنفيذه .

وكيف تكون المعاملة معه ، هل يحق له دخول المنزل والنوم بجانبي بدون معاشرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قول زوجك : " لغاية ما ترجعي لعقلك أنتي بمثابة طالق " : يرجع فيه إلى نيته :

1- فإن أراد أنك بمنزلة المطلقة ، أي أنه يعتزلك ، فلا يقع بذلك طلاق .

2- وإن أراد أنك تكونين طالقا إن لم تفعلي ما يريد ، فإنك إن لم تفعلي : وقعت طلقة واحدة . ويرجع إلى نيته في تحديد الزمن ، فإن أراد أن تفعلي ذلك في نفس اليوم ، أو خلال أسبوع مثلا ، فحسبما أراد .

3- وإن أراد تهديدك وحثك على الفعل ولم يرد الطلاق : فهذا يمين على الراجح ، فإن لم تفعلي لزمه كفارة يمين فقط .

4- وإن أراد إيقاع الطلاق بالفعل ، أي أنت مطلقة حتى ترجعي لعقلك فأراجعك : وقعت طلقة .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من استعمال الطلاق لإكراه المرأة على أمر لا يلزمها شرعا ، أو على أمر محرم ، وأن يعلم أن الله فوق وفوق كل متجبر .

وإذا وقع الطلاق ، وكان ذلك الطلاق الأول أو الثاني ، فله أن يراجعك ، وله دخول المنزل ، وليس له الوطء إلا بنية الرجعة .

وإذا لم يقع الطلاق ، فلا حرج عليه في الوطء وغيره ، كما لا يخفى .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٩٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹