فقه الأسرة · المحرمات من النساء
هل له أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟
سؤال وجواب رقم ٢٠٬٦٠١
السؤال
رجل تزوج بامرأة ولها بنت عند زواجه منها، ورزق منها بأولاد فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا بأس بذلك ، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه ، وهو أجنبي منها ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر ، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24
الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء
سؤال رقم ٢٠٬٦٠١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
