فقه الأسرة · عقد النكاح
ما حكم زواجه من زوجة أخيه المختطف صوريا ليسجل ابنته باسمه؟
السؤال
أخي تزوج من فتاة عرفياً من خلال شيخ بدون محكمة، ثم اختطف، وبعد كم شهر تبين أن الفتاة حامل، والآن ابنتها أصبح عمرها 4 سنوات، وليس لديها أي مستمسكات تعريفية، ونحن في دولة لا يوجد تسهيل في هذا الموضوع، لكن يوجد حل بأن أتزوجها أنا على الورق فقط مؤقتاً؛ لتسجيل الطفلة، ومن ثم أطلقها، هل هذا يجوز أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان يرجى سلامة أخيك وعودته، فالواجب الانتظار حتى يرجع، فيعقد على زوجته رسميا، ويسجل ابنته باسمه.
وإن كان يغلب على الظن عدم رجوعه، ولم توجد وسيلة لتسجيل ابنته باسمه ، فلا حرج فيما تريد القيام به من النكاح الصوري، على أن لا تتلفظ بقبول، ولا يتلفظ وليها بإيجاب، إن أمكن ذلك، فقط يتم كتابة ذلك على الأوراق.
وعلى ذلك؛ فتنسب البنت لك، مع إشاعة الأمر في عائلتك أنها ابنة أخيك، وأنه لا محرمية بينها وبين أبنائك، ولا ترثك، ولا ترثها.
وهذا خير من جعلها بلا نسب في الأوراق الرسمية، ومن قواعد الشريعة: ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فإن مفسدة نسبتها إليك، مع توقي آثار هذه النسبة قدر الإمكان، أقل من مفسدة ضياع نسبها، ومعاناتها بسبب ذلك في الدراسة والعمل والزواج وغيره.
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح
سؤال رقم ٢٢٬٠٨٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في عقد النكاح
- حكم سماع الشهود موافقة الزوجة#31722
- إذا أجبر الرجل على الزواج من قبل والديه فهل له حق الفسخ؟#31543
- تم الزواج عبر محادثة بالفيديو بتوكيل من الزوجة لأحد الشاهدين ليكون وليا لها#31302
- أحكام متعلقة بالطلاق قبل الدخول#30766
- طلب الولي من الخاطب إحضار بعض أقاربه للزفاف#30633
- حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر#30597
