فقه الأسرة · الصداق
هل تكتب قائمة المنقولات التي أحضرتها الزوجة بقيمتها عند الشراء أم عند العقد؟
السؤال
في مصر عندنا حاجة اسمها قائمة المنقولات، العريس بيمضي عليها؛ لأجل ضمان حقوق المرأة، ويكتب من ضمنها الأشياء التي اشترتها الزوجة كي تساعد في البيت؛ وفي حالة الطلاق يجب عليه أن يرجع لها هذه الأشياء.
السؤال الآن:
لو العروسة اشترت حاجتها قبل الخطوبة، بعامين مثلا، وخلال السنتين تضاعفت قيمة الحاجات التي اشترتها، يعني الفواتير علي بعض مثلا ب 100 ألف وقت ما اشترت الحاجات، لكن قيمة المشتريات وقت الزواج ممكن تقترب من ضعف قيمتها.
السؤال:
هل تكتب الأشياء التي اشترتها العروس في القائمة بسعرها وقت الزواج، أم بسعرها وقت شراء العروسة لها، وفقا للأسعار المدونة في الفواتير؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في كتابة قائمة المنقولات لإثبات ما أحضرته المرأة إلى بيت زوجها، وما أحضرته يكون ملكا لها، وقد أذنت في استعماله.
وعلى هذا؛ فلا عبرة بقيمة ما اشترت، وإنما تسجل الأشياء بأعيانها، كثلاجة، وغسالة، ونحو ذلك، فإذا حصل طلاق، أخذت المرأة ما أحضرته على حالته التي وصل إليها؛ لأن ما أحضرته أذنت في استعماله، فلا يلزم الزوج قيمته، وإنما تأخذه بعينه كيفما كان، فإن أتلفه الزوج مثلا، لزمه قيمته وقت الإتلاف.
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (4/187): " (ص) وله التمتع بشَوْرتها.
(ش) الشَّورة بفتح الشين هي متاع البيت، وبضمها هي الجمال.
والمعنى: أنه يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها، ودخلت عليه بها، من غطاء ووطاء ولباس ونحوها " انتهى.
ثانيا:
يجوز أن يتراضى الزوجان على أن تدفع الزوجة مالا يكون دينا على الزوج، أو أن تشتري أغراضا تكون دينا عليه، أو تكون قيمتها دينا، بحسب ما يتفقان.
وعلى ذلك؛ فلو تراضى الطرفان أن يكتبوا في القائمة قيمة الأغراض المشتراة، بدلا من أن تكتب أعيانها، فالمعتبر – حينئذ – قيمتها عند العقد، وتصبح الأغراض المشتراةُ ملكا للزوج، لا ملكا لها، ويبقى الدين في ذمته إلى أن تطالب به، أو إلى أجل معين أو إلى الطلاق أو الوفاة، بحسب ما يتفقان.
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الصداق
سؤال رقم ٢٢٬٠٩١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصداق
- هل يجب دفع المهر المؤجل لورثة الزوجة المتوفاة إذا لم يطالبوا به؟#31599
- كتب لها ذهبا وأثاثا في قائمة المنقولات، ومات، فهل تأخذ ذلك من تركته؟#31588
- إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل#30936
- تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟#30780
- هل كان المهر معروفا في الجاهلية؟#30688
- ما حكم الاتفاق على إعلان المهر أكثر من المتفق عليه بينهم؟#30685
