فقه الأسرة · الطلاق

قال لها : طلاق بالثلاث إن بت في البيت

سؤال وجواب رقم ٢٣٬١٥٨

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا وزوجي نعيش حياة سعيدة ، ولكن في هذا اليوم اشتدت المشاجرة بيننا وحلف زوجي

بالطلاق أني لا أبيت هذه الليلة في المنزل قال :(طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت

انهاردة) ، وبعد أن هدأ ندم على ما قال - وأنا لا أشرك أهلي ولا أي شخص في مشاكلي

الزوجية - فنزلت من البيت مع زوجي الساعة 10,5 مساء هذا اليوم وسرنا بالسيارة إلى

وقت الشروق - أي رجعنا المنزل الساعة 5,20 صباحا - .

والسؤال : هل بهذا أكون قد وفيت ما حلف به زوجي ، وهل الوقت الذي قضيناه خارج

المنزل يعتبر بمثابة المبيت؟ وهل توجد كفارة أخرى؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث .

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .

وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الحنث . وهذا هو القول الراجح ، وبه أخذ جمع من أهل العلم ، وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

وفي حال وقوع الطلاق : تقع طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث محرم ، ولا يقع به إلا واحدة على الراجح .

ثانيا :

إن قصد الزوج بعدم بياتك في البيت خروجك منه إلى أي جهة ، فخرجت كما ذكرت إلى وقت الشروق ، لم يحنث ، ولم يلزمه شيء ؛ لتحقق ما أراد .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب استعمال الطلاق عند الخلاف والشجار .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٢٣٬١٥٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹