فقه الأسرة · الطلاق
إذا قال لزوجته: كنتِ فبنتِ فهل يقع الطلاق
السؤال
حكم قول الرجل كنتِ فبنتِ هل يقع به الطلاق ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
صرح جماعة من الفقهاء بأن قول الرجل لزوجته: بنتِ مني، من ألفاظ الطلاق بالكناية، فيقع الطلاق إذا نواه.
قال الشافعي رحمه الله: " ما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات : فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا. وذلك مثل قوله لامرأته: أنت خلية أو خلوت مني ، أو خلوت منك ، أو أنت بريئة ، أو برئت مني ، أو برئت منك ، أو أنت بائن ، أو بنت مني ، أو بنت منك ، أو اذهبي ، أو اعزبي ، أو تقنعي ، أو اخرجي ، أو لا حاجة لي فيك، أو شأنك بمنزل أهلك ، أو الزمي الطريق خارجة ، أو قد ودعتك ، أو قد ودعتيني ، أو اعتدي، أو ما أشبه هذا مما يشبه الطلاق =
فهو فيه كله : غير مطلق ؛ حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني : الطلاقَ ؛ فيكون طلاقا ، بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق" انتهى من "الأم" (5/ 276).
وقول الرجل: كنتِ فبنتِ، هو من هذا القبيل، كما مر النص عليه ؛ فلا تطلق به المرأة إلا مع نية الطلاق.
وإنما توقف الأمر على النية لأنه لفظ محتمل غير صريح، فقد يريد: بنت من الخير والاستقامة ونحو هذا.
وينظر: بدائع الصنائع (3/ 107).
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٢٣٬٦٣٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
