فقه الأسرة · الطلاق
قالت لزوجها إن لم تنقل ملكية الأرض فأنت علي مثل أبي
السؤال
اختلفنا انا وزجي على أن ينقل ملكية الأرض التي يمتلكها باسمي وإذا لم يفعل ذالك فهو علي مثل أبي أي يحرم علي فذهب إلى المحكمة على أن يقل ملكية الأرض لي لكن المحكمة رفضت فعل ذالك بحجة أو بسبب مكان صدور صك الأرض من تبوك ونحن مكان إقامتنا في المنطقة الشرقية فقام ببيعها وإعطائي المبلغ كاملا
أفيدوني جزاكم الله عني وعنكم ألف خير .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
الظهار يقع من الزوج ، لا من الزوجة ، فلو قالت الزوجة : إن لم تفعل كذا فأنت حرام علي كأبي أو أخي ، لم يكن ظهارا ، لكن هذا التحريم له حكم اليمين ، فتلزمها كفارة يمين عند الحنث.
وينظر جواب السؤال رقم : (128547) .
ثانيا :
إن كان مرادك أعمّ من نقل الملكية ، وهو وصول حقك لك بنقل ملكية الأرض أو الحصول على ثمنها ، فلا يلزمك شيء .
وإن كان مرادك هو نقل الملكية خاصة ، فإذا لم يحصل ذلك ، وحصلت على ثمن الأرض ، لزمك كفارة يمين .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٢٤٬١٣٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
