فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته: إذا طلعت من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت
السؤال
أنا متزوج ، تعاركت مع زوجتي فقلت لها : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " ، حاولت تخرج بعد تلاسن شديد فمنعتها ، تطاولت أكثر ، ضربتها فخرجت من الحجرة ؛ ماذا علي فعله ؟ بالنسبة لي : شعوري كان ملخبط بين جدي وتهديد ، لم أتذكر كيف كنت أحاول أمنعها من الخروج ، وعدم احترامها لي ، لا أعرف وصف شعوري في تلك اللحظة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قولك لزوجتك : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " هو من كناية الطلاق ، فلا يقع الطلاق إلا مع النية .
فإذا كنت نويت الطلاق بهذا ، وقعت طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وإذا لم تقصد الطلاق بهذا اللفظ ، وإنما قصدت تهديدها ومنعها من الخروج فقط دون قصد الطلاق ، لم يقع عليك طلاق ، لكن تلزمك كفارة لأجل اليمين .
وانظر للفائدة السؤال رقم : ( 98670 )
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٢٤٬٤٨١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
