فقه الأسرة · الطلاق

قال لزوجته: إذا طلعت من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٤٨١

السؤال

أنا متزوج ، تعاركت مع زوجتي فقلت لها : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " ، حاولت تخرج بعد تلاسن شديد فمنعتها ، تطاولت أكثر ، ضربتها فخرجت من الحجرة ؛ ماذا علي فعله ؟ بالنسبة لي : شعوري كان ملخبط بين جدي وتهديد ، لم أتذكر كيف كنت أحاول أمنعها من الخروج ، وعدم احترامها لي ، لا أعرف وصف شعوري في تلك اللحظة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قولك لزوجتك : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " هو من كناية الطلاق ، فلا يقع الطلاق إلا مع النية .

فإذا كنت نويت الطلاق بهذا ، وقعت طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

وإذا لم تقصد الطلاق بهذا اللفظ ، وإنما قصدت تهديدها ومنعها من الخروج فقط دون قصد الطلاق ، لم يقع عليك طلاق ، لكن تلزمك كفارة لأجل اليمين .

وانظر للفائدة السؤال رقم : ( 98670 )

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٢٤٬٤٨١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹