فقه الأسرة · الطلاق

تزوجها بدون أوراق رسمية ويرفض الخلع إلا بمقابل كبير

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٤٤٤

السؤال

توجد امرأة تريد أن تطلق من زوجها لأسباب شرعية ولا يوجد بينهما أطفال و استمر

الزواج لمدة شهر والمهر الذي بينهما خمسة ألف كرون وخاتم ذهب حسب قول الأمام و

الشهود .إلا أنا أزوج يطالبها بأربعين ألف كرون قيمة مخاسير أزواج و ألا لن يطلق

. علما بأن الزواج تم في المسجد في السويد مع الأمام والشهود و لا توجد بينهما

أوراق العقد أكانت من المسجد أو المحكمة السويديه . غير أن الزوجة ترفض إرجاع

المهر إلا بعد أن يرجع ثيابها التي رماها في القمامه و ذلك بعد خروجها من البيت ولا تعترف بأربعين ألف كرون و هو مصر على أربعين ألف كرون ولا يريد المهر وإلا لن

يطلقها .

علما بأن لا أحد يستطيع أن يجبره على الطلاق و هذه القصة لها حوالي ثلاث

سنوات و إلى الآن والبنت معلقة و هو لا يريد أن يطلقها .علما بأنه لا يوجد شيخ عندنا

يقدر أن يفتي في هذه المسالة و لا كذلك المحكمة السويدية لأنه لا توجد أوراق

بينهما تثبت الزواج لأن الزواج كان إسلامي فقط في المسجد. و قد حاول أمام المسجد

الأصلاح بينهما إلا إنه لم يوفق بإرجاعها إلى زوجها أو خلعها منه كل واحد منهم

مصر على رأيه و نحن وسطاء نريد أن نحل المشكلة افتونى جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الواجب على المصلحين بين الطرفين أن يحاولوا مع كل طرف ألا يركب العناد ، ولا يقصد المضارة بالطرف الآخر ، فهذا أمر محرم عليهما .

وعليك أن تبين للزوج أنه لا يحل له أن يستغل ظروف زوجته ، ويقصد المضارة بها ، وأنها إذا كان لها عذر شرعي فلا وجه لتعنته معها ، بل من حقها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، ما دام أن هناك عذرا أو داعيا إلى ذلك .

ولا بأس أن تحاولوا إقناع الزوجة أن تفتدي نفسها منه بما يمكنها ، ولا بأس أن تتكلف شيئا من مالها ، إن كان ذلك في مقدورها ، حتى تتخلص منه ، ولا تتعطل عما ينفعها من الزواج بغيره ، وهي في هذه السن التي تحتاج فيها إلى الزواج .

فإن تعذر ذلك كله ، فالذي يظهر : أنه إذا كان هناك عذر شرعي يبيح لها طلب الخلع أو الطلاق ، وحكم لها بذلك من اطلع على حقيقة الحال ، وكان على معرفة بالشرع ، فيقع الطلاق حينئذ .

وعلى هذا ، فيرجع إلى إمام المسجد ، أو مدير المركز الإسلامي ، في مدينتكم ، ليقوم بدور القاضي الشرعي ، ويشهد على ذلك ، خاصة وأنه يسهل هذا الأمر عليهم عدم وجود أوراق رسمية للزواج القائم .

ويكون حكم إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي نافذاً على الطرفين .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٢٦٬٤٤٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹