فقه الأسرة · مشكلات نفسية

قال لزوجته إنه متنازل عن حقه في الجماع وليس في نيته الانفصال

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٨٨٣

السؤال

منذ فترة حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة بعد ولادتها بسبب اختيار وسيلة لتنظيم النسل الفترة المقبلة ، ومن ضمنها أنها قالت لي أن أبحث عن وسيلة من ناحيتي بدل منها ، مما أغضبني جدا ، وعلى ذلك قلت لها : إني متنازل عن حقي في الجماع ، ولم تكن نيتي في الانفصال ، بل من شدة الغضب ، والآن لا أعرف ما الحكم ولا النية التي كنت عليها ، نظرا لأني مبتلي بالوسواس وأتعالج منه بالاستعانة بالله ومحاولة الإعراض عنه ، ولكن مازلت مبتلى به . فما حكم ما قلته بارك الله فيكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قولك : إنك متنازل عن حقك في الجماع ، إن لم ترد تحريمها والامتناع عن جماعها ، ولم ترد - أيضا - طلاقا ، كما ذكرت في سؤالك ، أو ظهاراً ، فلا شيء عليك .

وإن أردت به الامتناع عن جماعها وتحريم وطئها ، فهذا من تحريم الحلال وله حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين ، وإن أردت به الطلاق فطلاق ، أو أردت الظهار فظهار .

وينظر : سؤال رقم: (126458) ففيه الكلام على تحريم الزوجة ومتى يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا .

وينبغي الحذر من الوسوسة ، والإعراض عنها ، والسعي في علاجها ، واعلم أن طلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ به صريحا ، ما لم يقصد الطلاق ، وينظر : سؤال رقم: (127870)

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·مشكلات نفسية

سؤال رقم ٢٦٬٨٨٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مشكلات نفسية ‹