فقه الأسرة · العدة

أوصاها زوجها أن لا تخلع أساورها الذهبية طوال عمرها فمات قبلها فهل تنفِّذ وصيته ؟

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٦٠٣

السؤال

امرأة عمرها 76 سنة ، تلبس أساور من الذهب على معصميها أعطاها إياها زوجها ، وقد عهد إليها أن لا تنزعها أبداً طوال حياتها ، وإذا ماتت فلتُقطع هذه الأساور تقطيعاً .

الآن مات هو ، فماذا تفعل ؟ فكما هو معلوم أن المتوفاة عنها زوجها يجب أن لا تلبس الذهب ولا تتعطر ... الخ لمدة أربعة أشهر ، فكيف تصنع ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سبق في جوابي السؤالين (10670 ) (13966 ) ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تجتنبه من الأشياء ، وهي : الخروج من البيت في النهار إلا لحاجة وفي الليل إلا لضرورة ، ولبس الجميل من الثياب ، والتزين بالحلي وغيره ، ووضع العطور إلا إن طهرت من حيض أو نفاس فتستعمل شيئا يسيراً .

وعلى المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تجتنب ما سبق ذِكره طيلة فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها بالشهور القمرية ، وهذه العدة لعموم النساء إلا الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل .

ووصية الزوج لامرأته أن لا تخلع الحلي أبداً ليست وصية واجبة الاتباع ، لأنها وصية فيما لا يملك الزوج ، فكون المرأة تخلع الحلي أو لا ، هذا أمر راجع إليها ، وليس لأحد أن يلزمها بشيء من هذا .

ثم اتباع الشرع أولى ، وهو المقدم ، وقد منع الشرع المرأة المعتدة من وفاة زوجها من لبس الحلي.

فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري ( 7257 ) ومسلم ( 1840 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

بالنسبة إلى الوصية التي تخالف الشرع هل تنفَّذ أم لا ؟ وكيف يتصرف الموصَى إليه في هذه الوصية ؟ .

فأجاب :

"الوصايا المخالفة للشرع لا يعتد بها ، الوصايا إذا خالفت الشرع : لا تنفذ ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع" انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 420 ) .

وعلى هذا ، فعلى هذه المرأة أن تخلع تلك الأساور في فترة العدة ، ثم بعد ذلك إن شاءت لبستها ، وإن شاءت لم تلبسها .

والله أعلم

الباب: فقه الأسرة·العدة

سؤال رقم ٢٧٬٦٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العدة ‹