فقه الأسرة · الطلاق

قال لزوجته: علي الطلاق لأطلقنك ولم يفعل

سؤال وجواب رقم ٢٨٬١٥٦

السؤال

مشكلتي أني خرجت دون إذن زوجي لبيت أهلى ، ولما وصلت كلمني زوجي فى التليفون وقال : عليه الطلاق لَطَلَقِكْ .

فقلت له : طلق . وأغلق الخط . ومضى أسبوع ثم رجعت إلى البيت وتصالحنا .

وسؤالي هو : هل هذا الحلف يقع ام لا ؟ مع العلم أنه كان يقوله فى ساعة انفعال . وإذا حدث ووقع الحلف فهل رجوعى له حرام أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قول الزوج : (علي الطلاق لطلقك) : من الطلاق المعلق ، وفيه تفصيل على الراجح :

فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .

وإن أراد بقوله : " علي الطلاق " أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق : وقعت عليه طلقة واحدة .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٢٨٬١٥٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹