فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته: علي الطلاق لأطلقنك ولم يفعل
سؤال وجواب رقم ٢٨٬١٥٦
السؤال
مشكلتي أني خرجت دون إذن زوجي لبيت أهلى ، ولما وصلت كلمني زوجي فى التليفون وقال : عليه الطلاق لَطَلَقِكْ .
فقلت له : طلق . وأغلق الخط . ومضى أسبوع ثم رجعت إلى البيت وتصالحنا .
وسؤالي هو : هل هذا الحلف يقع ام لا ؟ مع العلم أنه كان يقوله فى ساعة انفعال . وإذا حدث ووقع الحلف فهل رجوعى له حرام أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قول الزوج : (علي الطلاق لطلقك) : من الطلاق المعلق ، وفيه تفصيل على الراجح :
فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .
وإن أراد بقوله : " علي الطلاق " أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق : وقعت عليه طلقة واحدة .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٢٨٬١٥٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
