فقه الأسرة · الطلاق
الطلاق يقع ولو لم يسجل في المحكمة
السؤال
هل الطلاق في الإسلام لازم التسجيل القانوني كما في الأديان الأخرى؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يشترط كتابة الطلاق ولا تسجيله ، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به ، فإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو قال في غيابها : هي طالق ، أو طلقتها ، ونحو ذلك من العبارات ، وقع الطلاق ، ولا يشترط الإشهاد عليه ، ولا أن يكون في المحكمة ، ولا أمام الزوجة .
وتسجيل الطلاق وتثبيته في المحكمة عمل صحيح ، لحفظ الحقوق ، ومنع التلاعب بحدود الله ، لا سيما إذا كان الطلاق بائنا ، كما لو طلقها ثلاث طلقات ، فيلزم إعلام المحكمة الشرعية بذلك واستصدار وثيقة به ، حتى تتمكن المطلقة من الزواج مرة أخرى إن أرادت ، وحتى يحفظ حق الزوج فلا تطالبه المطلقة بنفقة بعد البينونة .
والحاصل : أن الطلاق يقع بالتلفظ به أو كتابته بنية الطلاق ، وأما تسجيله وتثبيته فهذا لحفظ الحقوق ، وليس شرطا لوقوع الطلاق .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٢٨٬٣٤٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
