فقه الأسرة · مصارف الزكاة

هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟

سؤال وجواب رقم ٢٬٩٣٢

السؤال

هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته .

وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر .

ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط :

1- عدم وجود الأب .

فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده .

قال ابن قدامه في "المغني" :

"يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى .

2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .

3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال .

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة .

فإذا كان الأب موجوداً جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها .

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" :

"نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة .

قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف .

وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال .

قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" (ص/104) :

" ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار .

وقال في "مجموع الفتاوى" (25/92) :

" إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.

وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه .

ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (20278) و (50739) و (85088) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·مصارف الزكاة

سؤال رقم ٢٬٩٣٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹