فقه الأسرة · الطلاق
قال لها : أنت لست زوجتي ولن أعود إليك مطلقا
السؤال
بعد الدخول في نقاش حاد مع زوجى قال لي : "أنت لست زوجتى ولن أعود إليك مطلقا" ومع ذلك فقد حدث أن مرضت مساء ذات اليوم فرقانى وأخبرنى أنه يشعر بالأسف لما قاله وقد سألته عن ذلك بعدها وقال لي : إنه لم يكن ينوى الطلاق عندما قال ذلك. فهل وقع الطلاق بقوله "أنت لست زوجتى"؟ حدث هذا منذ فترة وقد قرأت بعض الكتب فى ذلك ويقول البعض إنه من الضروري لوقوع الطلاق التلفظ بلفظه بينما يخالف البعض هذا الرأى. وتراودني وساوس من حين لآخر عما يمكن حدوثه حال بطلان نكاحنا فلدى منه بنتان والحمد لله لم يحدث أن دخلنا فى مثل هذا الجدل ثانية. برجاء تقديم النصح .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قول الزوج لزوجته : أنت لست زوجتي ولن أعود إليك مطلقا ، هو من كنايات الطلاق ، والطلاق إما أن يكون صريحا ، أو كناية ، والصريح يقع بدون نية ، وأما الكناية فلا يقع إلا مع نية الطلاق .
وحيث إن زوجك لم يكن ينوي الطلاق بقوله هذا ، فإن الطلاق لا يقع .
فقد ذكر في "الإنصاف" (8/468) ، و"كشاف القناع" (5/250) أن قول الرجل لامرأته لست لي بامرأة ، من ألفاظ كنايات الطلاق ، فإذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق .
ومثله في "تحفة المحتاج" (8/6) و"تبيين الحقائق" (2/218)
ونسأل الله سبحانه أن يؤلف بينكما ، وأن يجمعكما على طاعته .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٢٩٬٥٧٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
