فقه الأسرة · الصداق
تزوجها على مهر مقدر ثم أعطاها أقل منه اعتباراً بالعرف فهل لها المطالبة بما في عقد النكاح ؟
السؤال
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ؛ عندما خطبت زوجتي اتفق أهلي مع أهل الزوجة على المهر كالأتي:
1- أكتب لها في عقد الزواج مهر مقدّم قدره 25 مثقالا من الذهب ، ومهر مؤخر قدره 25 مثقالا من الذهب أيضا .
2- أشتري للزوجة مهر قدره 15 مثقالا من الذهب ويسلم باليد.
3- أعطي الزوجة مبلغ قدره 1000000 دينار عراقي يعادل 800 $ تقريبا في ذلك الوقت لغرض أن يقوم أهل الزوجة بشراء احتياجات الزوجة من ملابس وماكياج .
4- عدا ما سبق ذكره أنا قمت بشراء غرفة النوم بمبلغ 2000 $ مع بقية المستلزمات.
وهذه هي الطريقة الشائعة بين أقاربنا عند الزواج في العراق .
ولكن بعد الزواج قالت لي زوجتي : بأن لها بذمتي 10 مثقال من الذهب باقي من مقدّم المهر الذي كتبته في العقد لم أسدده لها ، حيث قالت لي : بأننا فهمنا منكم أن تشتري لي 15 مثقال قبل الزواج ، ثم تكمل لي بقية المهر وهو 10 مثقال بعد الزواج .
حيث أوضحت لها بأن هذا هو العرف السائد عندنا ، وتم الاتفاق مع أهلها بهذه الطريقة ، ولكنها لم تقتنع بكلامي .
السؤال هو:
هل كلام زوجتي صحيح ؟ وهل هناك شيء بذمتي ؟ وما هو الحل إن كان هناك خطأ ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الاتفاق تم على أن تكتب في عقد الزواج مهرا مقدما قدره 25 مثقالا من الذهب ، وأن تشتري لها 15 مثقالا تسلمها في يديها ، وكان العرف جارياً مطرداً في بلدكما بأن العقد يكتب فيه أشياء لا يلزم تنفيذها ، أو لا تنفذ إلا عند الطلاق أو الوفاة ، وأن المعتبر هو ما تم الاتفاق على شرائه وتسليمه بالفعل ، فلا يلزمك أن تعطيها ( عشرة مثاقيل ) وذلك عملا بالعرف الجاري .
وإذا كان هذا العرف غير مطرد ، بحيث لا يعرفه أهل الزوجة ، أو كان هذا جارياً في مدينة دون مدينة أو منطقة دون منطقة ، ولم تحصل الإشارة إليه عند الاتفاق ، فالواجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وهو إعطاؤها 25 مثقالا مقدما ، فيبقى في ذمتك عشرة مثاقيل .
وينبغي أن لا يكتب في العقد خلاف الواقع ، لما قد يترتب على ذلك من النزاع والشقاق .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الصداق
سؤال رقم ٣٠٬٧٨٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصداق
- هل يجب دفع المهر المؤجل لورثة الزوجة المتوفاة إذا لم يطالبوا به؟#31599
- كتب لها ذهبا وأثاثا في قائمة المنقولات، ومات، فهل تأخذ ذلك من تركته؟#31588
- إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل#30936
- هل كان المهر معروفا في الجاهلية؟#30688
- ما حكم الاتفاق على إعلان المهر أكثر من المتفق عليه بينهم؟#30685
- بيان السنة في المهر وكم يساوي في الوقت الحالي#30634
