فقه الأسرة · الطلاق

تلفظ بالطلاق أثناء بيانه لزوجته أحكام الطلاق وألفاظه

سؤال وجواب رقم ٣١٬٤٠٣

السؤال

في ذات يوم تناولت أنا وزوجتي موضوع الطلاق ، وأخبرتها : لو أن شخصاً قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة ، فإنه بالفعل يقع طلقة ، وأثناء الحديث والتمثيل للفعل ، تلفظت بكلمة : طالق طالق طالق .

والآن أنا قلق بشأن هذا الأمر ؛ هل هذا يعد طلاقا أم لغوا ؟

لم يكن لدي أي نية للطلاق أو مثل ذلك ، شكراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان كلامك على سبيل البيان والتمثيل ، ولم يكن لديك نية للطلاق ، فلا يقع الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

ولهذا لا تطلق زوجة المعلم والفقيه الذي يقول في شرحه وتصويره لمسائل الطلاق : زوجتي طالق ، وكذلك من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق ولم يرده .

قال زكريا الأنصاري رحمه الله : " ( الركن الثالث : قصد الطلاق ، فيشترط قصد اللفظ بمعناه ) أي : معه ، ليزيل ملك النكاح ... لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا ، واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير ، وتصوير الفقيه ، والنداء بطالق لمسمّاة به " انتهى من "أسنى المطالب" (3/ 280).

ومراده بنداء المسمّاة به : أي نداء امرأة اسمها طالق بقوله : طالق أو يا طالق .

وفي "شرح منهج الطلاب مع فتوحات الوهاب" (4/ 336) : " ( و ) شرط ( في القصد ) أي للطلاق ( قصد لفظ طلاق لمعناه ) بأن يقصد استعماله فيه ( فلا يقع ) ممن طلب من قوم شيئا فلم يعطوه فقال : طلقتكم ، وفيهم زوجته ولم يعلم بها ، خلافا للإمام ، ولا ( ممن حكى طلاق غيره ) كقوله : قال فلان زوجتي طالق " انتهى .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٣١٬٤٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹