فقه الأسرة · الطلاق

إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم ؟

سؤال وجواب رقم ٣٬٣٦٩

السؤال

أنا متزوجة من سنة ، ولدي ولد واحد فقط ، حصلت مشاكل بيني وبين زوجي بشكل هائل وسؤالي هو : زوجي اخبر أمي وقال لها ( بالحرف الواحد ) : ابنتك محرمة علي بالثلاثة ، فهل أنا حرمت عليه نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

قول الرجل لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) يعد من ألفاظ الكنايات .

وألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج ، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإن نوى به اليمين كان يمينا .

قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه .

فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني " (7/318) .

وقال – أيضاً – رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (15/153) :

" صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات :

الأولى : أن ينوي الظهار .

الثانية : أن ينوي الطلاق .

الثالثة : أن ينوي اليمين .

الرابعة : أن لا ينوي شيئاً .

فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) " انتهى .

ولمعرفة وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (81984) .

ثانياً :

الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ الكنايات .

وينظر : "كشاف القناع" (5/253) .

وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟

خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (152067) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٣٬٣٦٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹