فقه الأسرة · الرضاعة
متزوج من أخت عمه من الرضاع ، فما الحكم ؟
السؤال
أنا متزوج من أخت أخ عمي من الرضاع , يعني جدتي لأبي أرضعت أخا زوجتي واسمه (حسين) ، وعمي اسمه (عبدالله) ، علماً أن أبي أكبر من عمي عبدالله .
السؤال هنا :
هل يكون ( حسين ) عماً لي ؟
وهل تحرم علي زوجتي التي هي أخت لـ (حسين) من أبيه وأمه ؟ وهل يبطل عقد الزواج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا رضع شخص من امرأة خمس رضعات في الحولين ، صار ذلك الراضع ابناً لتلك المرأة المرضع ، وأخاً من الرضاع لجميع أولادها الصغير والكبير .
وعليه ، فإذا ثبت أن ( حسين ) قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين ، فهو أخ لأبيك وأعمامك ، ويكون بذلك عماً لك من الرضاع .
وأما بالنسبة لزوجتك – أخت عمك من الرضاع - ، فهذه لا تحرم عليك ؛ لأنها الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (146850) فانظر فيه للفائدة .
وعليه ، فزواجك من أخت عمك من الرضاع ، صحيح ولا شيء فيه ؛ لأن المحرمية لا تشمل حواشي الراضع .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الرضاعة
سؤال رقم ٤٬١٦٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الرضاعة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- أخي من الرضاع ، له ابنة من الرضاع ، فهل أنا عمٌ، ومحرم لها؟#31660
- رضع والدها مع أخت خطيبها!#31360
- أرضعتها ابنة زوجة عمها، فهل يكون الطفل الذي أرضعته زوجته الثانية خالها؟#31025
- أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟#30963
- شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟#30363
