فقه الأسرة · الرضاعة

متزوج من أخت عمه من الرضاع ، فما الحكم ؟

سؤال وجواب رقم ٤٬١٦٦

السؤال

أنا متزوج من أخت أخ عمي من الرضاع , يعني جدتي لأبي أرضعت أخا زوجتي واسمه (حسين) ، وعمي اسمه (عبدالله) ، علماً أن أبي أكبر من عمي عبدالله .

السؤال هنا :

هل يكون ( حسين ) عماً لي ؟

وهل تحرم علي زوجتي التي هي أخت لـ (حسين) من أبيه وأمه ؟ وهل يبطل عقد الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا رضع شخص من امرأة خمس رضعات في الحولين ، صار ذلك الراضع ابناً لتلك المرأة المرضع ، وأخاً من الرضاع لجميع أولادها الصغير والكبير .

وعليه ، فإذا ثبت أن ( حسين ) قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين ، فهو أخ لأبيك وأعمامك ، ويكون بذلك عماً لك من الرضاع .

وأما بالنسبة لزوجتك – أخت عمك من الرضاع - ، فهذه لا تحرم عليك ؛ لأنها الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (146850) فانظر فيه للفائدة .

وعليه ، فزواجك من أخت عمك من الرضاع ، صحيح ولا شيء فيه ؛ لأن المحرمية لا تشمل حواشي الراضع .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الرضاعة

سؤال رقم ٤٬١٦٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الرضاعة ‹