فقه الأسرة · الطلاق
طلق زوجته ست طلقات في حال الغضب
السؤال
طلق 6 مرات في وقت غضب بغير النية نتيجة لمشادات وخلافات .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
الطلاق حال الغضب منه ما يقع ومنه ما لا يقع ، فإن كان الغضب شديدا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراك ما يقوله فالطلاق لا يقع عند عامة أهل العلم ، وإن كان الطلاق شديدا ، لكن لم يذهب الشعور والإدراك ، ولم يملك الإنسان معه منع نفسه من الطلاق ، ولولا الغضب ما طلق فهذا محل خلاف ، والجمهور على وقوعه ، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه .
وأما الغضب الخفيف أو المتوسط فإن الطلاق يقع معه باتفاق العلماء .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034) .
ثانيا :
إذا كرر الزوج الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ ، فقال : أنت طالق ثلاثا أو ستا ، أو قال : أنت طالق طالق طالق ، ثلاث مرات أو ست مرات ، فإنه يقع طلقة واحدة على الراجح ، فيملك أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية .
وبناء على ذلك فإن كان طلاقك في حال الغضب الشديد الذي حملك على الطلاق ، فلا يقع شيء منه ، وإن كان في حال الغضب الخفيف أو المتوسط ، وقعت طلقة واحدة .
وعليك أن تمسك لسانك عن التلفظ بالطلاق في حال الغضب أو الرضى ، فإن الطلاق لم يشرع للتنفيس أو التسلية أو العبث .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٤٬٥١٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
