فقه الأسرة · الطلاق

قال : علي الطلاق لا أمسك ورقة تخص العمل فماذا يعمل ؟

سؤال وجواب رقم ٤٦٥

السؤال

وأنا في العمل قلت علي الطلاق لا أمسك ورقة تخصكم في هذا المكتب وإذا أمسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء ، وإلى الوقت الحالي لم أمسك ورقة ، فماذا أفعل حتى أتخلص من هذه المشكلة ، وأنتم حفظكم الله تعلمون العمل ، ومع الأيام لا أدري هل أمسك ورقة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الطلاق في غير ما وضع له ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة الزوجية ، لا لتنفيس الغضب .

ثانيا :

إذا كان قصدك هو منع نفسك من مسك الأوراق ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإذا مسكت الأوراق لزمتك كفارة يمين .

وأما قولك : " واذا امسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء " ففيه احتمال أن يكون كلاما مستقلا ، فلا يلزمك فيه شيء .

وفيه احتمال أن يكون داخلا في جملة " علي الطلاق " ، أي : وعلي الطلاق إذا مسكت ورقة لأضرب ... الخ ، فيكون هذا يمينا ثانيا ، ويكون عليك كفارتان.

وإن كان قصدك إيقاع الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة في حال مسكك للأوراق ، إلا أن يكون ذلك قد صدر منك حال الغضب الشديد ، فلا يقع الطلاق ، وانظر السؤال رقم (82400) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٤٦٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹