فقه الأسرة · الطلاق
متى يحكم بموت الزوج المفقود ومن يحكم بذلك إذا لم يوجد قاض شرعي؟
السؤال
زوجي مفقود منذ ثلاث سنين تقريبا، وعند إجابتكم لي قلتم الحاكم أو القاضي الشرعي هو الذي يحدد موته أو حياته، لكن ليس لدينا في المكان الذي أنا فيه حاكم أو قاضي، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا فقد الزوج ولم يعلم حياته أو موته، فإن القاضي الشرعي ينظر في ذلك، ويحكم بحياته أو موته بعد ضرب المدة التي يراها مناسبة، وذلك يختلف باختلاف البلدان والأحوال.
وإذا لم يكن هناك قاض شرعي فلينظر في ذلك إمام الجامع، مع جماعة من عدول المسلمين، على ألا تزيد المدة على أربع سنوات، ولا تقل عن سنة، كما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434هـ):
ونصه: "بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله: تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية، لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وبناءً على ذلك، وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال، وقاعدة رفع الحرج، ودفع الضرر، والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ قرر المجمع ما يأتي:
أولاً: ينتظر في المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله، من موت أو حياة. ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي: يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته،وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.
ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود: أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد." انتهى من موقع مجمع الفقه الإسلامي
وعليه ؛ فإن للإمام وجماعة من المسلمين العدول أن يحكموا بوفاة المفقود الآن، بعد البحث والتحري، والأولى أن ينتظروا سنة لتتم أربع سنوات على فقده، مع البحث والتحري، فإذا حكموا بموته، فإنك تعتدين للوفاة من حين الحكم بوفاته. فإن تضررت بالانتظار، فلهم أن يطلقوا على زوجك المفقود، طلاقا للضرر.
قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): "وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم، أو لكونه غير عدل." انتهى
وينظر للفائدة جواب السؤال: (286392).
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٤٬٦٧٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
