فقه الأسرة · المحارم

هل تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاع؟

سؤال وجواب رقم ٥٬١١٢

السؤال

ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب ، لكنه حرام من جهة الصهر . ولأن الله تعالى قال في القرآن : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23 ، والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب .

وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ، ولا تكشف وجهها له ، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل له بالزواج احتياطاً ، لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

فتاوى المرأة المسلمة" (2/841، 842) جمع أشرف بن عبد المقصود .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحارم

سؤال رقم ٥٬١١٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحارم ‹