فقه الأسرة · تعدد الزوجات والعدل بينهن

وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة

سؤال وجواب رقم ٥٬١٠٨

السؤال

هل يجوز للرجل أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة أو السكن ، مع أن الثانية عندها ما يكفيها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في النفقة والكسوة والسكن والقسم .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا أعطى كل زوجة من زوجاته كفايتها من النفقة ، فله أن يفضل إحداهن ، ويوسع عليها في النفقة أو السكن .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية" انتهى .

"المغني" (10/242)

وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى :

أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ، وليس له أن يفضل إحداهما على الأخرى .

وقد اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وانظر : "مجموع الفتاوى" (32/270).

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟

فأجاب :

"الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، بخلاف ما لا يقدر قدرة له كالوطء وتوابعه" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/692) جمع أشرف بن عبد المقصود .

وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك في جواب السؤال رقم (34701) .

والله أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب تعدد الزوجات والعدل بينهن ‹