فقه الأسرة · الطلاق
هل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في البيت لتربية أبنائها
السؤال
طلقني زوجي ثلاث طلقات بدون ورقة قانونية . هل يجوز الرجوع إلى الدار من أجل الأطفال ؟ بمعنى العيش معه في نفس المنزل دون رؤيته .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها ، بل هي أجنبية كسائر الأجنبيات .
ولا فرق بين أن يكون الطلاق بورقة قانونية ، أو بدونها ، فحيث حصل الطلاق من الزوج ترتبت عليه آثاره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً " انتهى من " الفتاوى الكبرى" (3/349).
وعليه ؛ فإذا أمكن أن تعيشي في مكان مستقل من منزله ، بحيث تنتفي الفتنة ، ولا يراك ، ولا يدخل عليك ، فلا حرج في هذا .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٥٧٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
