فقه الأسرة · أحكام النكاح

زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر

سؤال وجواب رقم ٥٬٩١٢

السؤال

امرأة بكر ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام ، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر . فما صحة هذا النكاح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح ، وإن كان عمها الأكبر موجوداً ، إذا كان عمها الأصغر بالغاً عاقلاً عدلاً وزوجها بكفؤ لها برضاها ، لأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم ، وتقديم الأسن مستحب فقط . وبالله التوفيق" انتهى .

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/112) .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٥٬٩١٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹