فقه الأسرة · أحكام النكاح
زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر
سؤال وجواب رقم ٥٬٩١٢
السؤال
امرأة بكر ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام ، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر . فما صحة هذا النكاح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح ، وإن كان عمها الأكبر موجوداً ، إذا كان عمها الأصغر بالغاً عاقلاً عدلاً وزوجها بكفؤ لها برضاها ، لأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم ، وتقديم الأسن مستحب فقط . وبالله التوفيق" انتهى .
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/112) .
الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح
سؤال رقم ٥٬٩١٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أحكام النكاح
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
- علم بعد الدخول أن زوجته مصابة بمرض تكسر الدم، فهل له الفسخ؟#31563
- في القسم بين الزوجات، إلى أين يرجع الزوج بعد عودته من السفر؟#31512
- هل يجب إخبار الخاطب بأن بعض أهل مخطوبته لم تنجب أطفالا ؟#31282
- حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع#31122
- هل زواج كل واحد من أخت الآخر مع اشتراط المهر من الشغار؟#31060
