فقه الأسرة · أحكام النكاح

إذا تزوج بصداق بعضه مؤجل بالموت أو الفراق

سؤال وجواب رقم ٥٬٩١٦

السؤال

إذا تزوج بصداق بعضه حال ، وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق ، فهل يصح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"هذا التأجيل صحيح ، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك .

وعلى ذلك ، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالمؤجل والزوجة في حباله ، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل ، لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور ، وإذا ذهبت إلى أهلها ، وقالوا : لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق ، فليس لهم ذلك ، وامتناعهم عن تسليمها بغير حق ، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط ، فليس لها على الزوج نفقة ، لأنها ناشز ، والناشز بغير حق ليس لها نفقة" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله .

"الفتاوى السعدية" (502) .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٥٬٩١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹