فقه الأسرة · المحرمات من النساء

أولاد زوجها الأول هل يكونون محارم لها ولبناتها من زوجها الثاني؟

سؤال وجواب رقم ٦٬١٣١

السؤال

تزوجت رجلا متزوجا لديه أولاد فأنجبت منه بنتاً ثم طلقني ، وتزوجت بآخر فمات ولي منه بنين وبنات. السؤال... هل أبناء الزوج الأول الذي طلقني محارم لي ولبناتي من الزوج الآخر؟ وهل يحل لي ولبناتي كشف وجوهنا لديهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أبناء زوجك الأول محارم بالنسبة لك ؛ لأنك زوجة أبيهم ، لا تحلين لهم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 ، وكذلك هم محارم لبنتك من الزوج الأول ، لأنها أخت لهم من أبيهم .

وأما بناتك من الزوج الثاني فلا محرمية بينهن وبين هؤلاء الأبناء ؛ لعدم ما يوجب المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة .

وعليه فليس لهن الكشف أمام أبناء زوجك الأول ، ويباح التزاوج بينهم .

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/4) :

"يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته : زوجة أبيه إذا ولدت ابنا ، ولها بنت من زوج آخر ؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها" انتهى .

وهي الصورة الواردة في السؤال ، فأبناء زوجك الأول يجوز لهم أن يتزوجوا بنتك من زوجك الثاني ، وهي أخت أختهم من الأب .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ٦٬١٣١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹