فقه الأسرة · المحرمات من النساء
حكم الزواج من أخت من رضعت معه
سؤال وجواب رقم ٦٬٥١٣
السؤال
زواج أخت الأخت من الرضاعة
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من كان له أخت من الرضاع ، رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية ، فله أن يتزوج بأختها ، لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط ، دون بقية أخواتها .
وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها ، فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء
سؤال رقم ٦٬٥١٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
