فقه الأسرة · المحرمات من النساء

حكم الزواج من أخت من رضعت معه

سؤال وجواب رقم ٦٬٥١٣

السؤال

زواج أخت الأخت من الرضاعة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من كان له أخت من الرضاع ، رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية ، فله أن يتزوج بأختها ، لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط ، دون بقية أخواتها .

وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها ، فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ٦٬٥١٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹