فقه الأسرة · الطلاق

طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق

سؤال وجواب رقم ٦٬٦١٨

السؤال

طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه ، فهل يجوز لها الزواج ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٦٬٦١٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹