فقه الأسرة · الطلاق

طلقها ثلاث مرات ويريد أن يتزوجها بعد 12 سنة

سؤال وجواب رقم ٦٬٧١٥

السؤال

قبل عدة سنوات عندما دخل أحد أصدقائي الحميمين الإسلام ، مر هو وزوجته السابقة بتغيرات كثيرة ، كان شخصا عنيدا وسريع التقلب . لتخويف زوجته قال لها مرتين إنها مطلقة ، لم يكن يهمه في ذلك الوقت ما إذا كانت بينهم مودة أم لا ؛ لأنه ليس لديه العلم الكافي عن إجراءات الطلاق ، وبعد سنوات قليلة شعرت زوجته أنه يريد طلاقها ، فأخبرته برغبتها في الخروج من هذا الزواج ، سألها ما إذا كان ذلك أكيدا ، فردت بنعم ، فقال لها لك ذلك ، وهذه كانت الثالثة ، لقد مرت إلى الآن 12 سنة ويريد أن يتزوجها مع العلم أنها لم تتزوج أبدا بعده . قلت له إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال لي أن أسأل هل يجوز له أن يتزوجها ثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، مهما طالت المدة ؛ لقوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .... ثم قال تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا – يعني الطلقة الثالثة - فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا -يعني الزوج الجديد- فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة /228 ، 229 .

ولا خلاف بين العلماء في أن من دخل بها زوجها ثم طلقها ثلاثاً أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

انظر : "المغني" (10/548) .

والله أعلم

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٦٬٧١٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹