فقه الأسرة · المحرمات من النساء

هل يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٢٥٥

السؤال

تزوج رجل مطلق من امرأة مطلقة ولكليهما أبناء وبنات من زواجهما السابق ، فهل يجوز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر ، فأرجو الفصل في هذا الأمر المحير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم ، إذا تزوج رجل من امرأة ، ولكل منهما أبناء وبنات ، جاز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر ، لعدم المانع من ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/525) :

"لا يحرم بنات زوجات الآباء ، لأنهن (يعني : زوجات الآباء) حرمن لكونهن حلائل الآباء ، ولم يوجد ذلك في بناتهن ، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن ، فدخلن في قوله سبحانه : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها ؟

فأجابت : "يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة ، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ؛ لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى نقلا عن"فتاوى إسلامية" (3/144) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ٧٬٢٥٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹