فقه الأسرة · الطلاق

تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر

سؤال وجواب رقم ٧٬٦٦١

السؤال

تزوجت من إحدى قريباتي ولم أبق معها إلا فترة قصيرة ، ظهرت بعض المشكلات بسبب عدم احترامها لي ، وعدم قبولها لما أقول لها من النصائح الدينية والاجتماعية .

ثم سافرت بسبب عملي ، وأنهيت لها إجراءات التأشيرة حتى تلحق بي .

ولكنها رفضت السفر إلي ، وتصر على طلب الطلاق ، وحاولت الإصلاح عدة مرات ، وتدخل بعض الأقارب للإصلاح ولكن بلا فائدة .

سؤالي :

هل يحقق لها أن تأخذ المؤخر ؟ مع العلم أنها هي التي تلح على الانفصال .

ما هي حقوقي عليها قبل وعند الانفصال ؟ .

وهل يحق لي مطالبتها بالذهب الذي قدم بالعرس والخطبة ؟ .

وهل يحق لي أن أطالبهم بالتكاليف التي دفعتها للسفارة من أجل إخراج الفيزا والتي كلفتني أكثر من 3000 دولار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر ، ومن هذه الحقوق : طاعة الزوجة لزوجها ، وانتقالها إليه ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، ووجوب المسكن والنفقة لها ، إلى غير ذلك من الحقوق التي سبق بيانها في الجواب رقم10680.

ثانيا :

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .

ثالثا :

إذا لم ترغب في طلاق زوجتك ، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق ، فلك أن تأبى الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر ، أو الذهب ، أو جميع ما دفعت من الذهب وغيره .

وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم ، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم ، فلو اكتفيت باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا ، وينظر جواب السؤال رقم (26247) .

ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا ، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٧٬٦٦١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹