فقه الأسرة · المحرمات من النساء

رضع من عمته فهل تحرم عليه بنت ابن عمته؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٨٥٦

السؤال

أسأل عن حكم زواج شخص أرضعته عمته شهراً مع ابنتها ، وهو الآن أراد الزواج بابنة ابن عمته التي رضع منها ، فهل الزواج جائز أم لا ؟ وأعيد القول إن هذا الشخص لم يرضع مع أبيها وإنما مع عمتها ، وعمة الخاطب هي جدة المخطوبة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات أثناء الحولين ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار جميع أولادها الذكور والإناث إخوة له من الرضاع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) ومسلم (1447).

ولما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) . رواه مسلم (1452)

وعليه ؛ فهذا الشخص يعتبر عمّاً من الرضاع لهذه البنت التي يريد أن يتزوج منها ، لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع ، فلا يحل له أن يتزوج بها ، ولا فرق بين أن يرضع مع أبيها أو مع غيره من أبناء أو بنات المرضعة ، فالجميع إخوة له .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ٧٬٨٥٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹