فقه الأسرة · الطلاق

قال إن كلمت فلانة أو أي امرأة أخرى فأنت طالق

سؤال وجواب رقم ٨٠١

السؤال

زوجتى اشترطت للصلح أن أحلف بالطلاق إذا تكلمت مع فلانة أو تحدثت مع أى إمرأة خارج نطاق العمل ، فقلت بالنص : " أقسم بالله العظيم أنى لن أتحدث مع فلانة أو أى امرأة خارج نطاق العمل ، وإذا حدث فأنت طالق " فهل يقع الطلاق ؟ أو هل من كفارة لهذا اليمين ، مع العلم إنى حلفت مجبراً من أجل الصلح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

قول الزوج: " أقسم بالله العظيم أنى لن أتحدث مع فلانة أو أى امرأة خارج نطاق العمل ، وإذا حدث فأنت طالق " مشتمل على أمرين:

1- يمين بالله تعالى، فإذا حنثت، لزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

2- طلاق معلق على شرط ، وهو الحديث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .

ويرجع في المقصود بأي امرأة أخرى إلى نيتك ، هل تريد زميلات العمل، أم الجيران، أم الأقارب، أم جميع ذلك، فتعمل بنيتك.

ثانيا:

إذا صدر الطلاق المعلق ، فلا يمكنك الرجوع في هذا التعليق ، في قول جمهور الفقهاء.

وكونك فعلت هذا من أجل الصلح، أو ما ذكرت من أنك كنت مجبرا: لا يغير من حكم المسألة شيئا.

والله أعلم.

​

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٨٠١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹