فقه الأسرة · الطلاق

حلف على زوجته إن لم تصلي غداً فسوف تذهب إلى بيت أهلها ، وفي الغد جاءها الحيض .

سؤال وجواب رقم ٨٬٠٩٩

السؤال

حلفت على زوجتي : إن لم تصلي غدا ، سوف تذهب إلى بيت أبيها ، وفي الغد جاءها العذر الشرعي ؛ فما حكم هذا اليمين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من حلف على يمين ، ثم تعذر القيام بها لوجود مانع شرعي ، فلا حنث عليه .

وبناء عليه :

إذا كان الحيض قد جاءها في الغد قبل دخول وقت أول صلاة من صلوات النهار وهي الفجر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً .

وأما إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الفجر ، وتمكنها من فعل الصلاة لكنها لم تصل ، فتكون قد حنثت بيمينك .

جاء في " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (3/ 337) : " لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُصَلّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ ، فَحَاضَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ : فَإِنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الصَّلَاةِ : طَلُقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ". انتهى

والحكم ـ حينئذ ـ يكون حسب قصدك من اليمين واللفظ :

فإن قصدت بقولك (سوف تذهب إلى بيت أبيها ) : الطلاق ؛ بأن كنت قاصداً لتطليقها لو لم تصلِّ ، وقعت عليها طلقة واحدة .

وإن لم تقصد بهذا اللفظ الطلاق ، وإنما قصدت حثها على فعل الصلاة ، وقصدت من اليمين مجرد التخويف والتهديد : فلا تطلق ، وعليك كفارة يمين .

وينظر جواب السؤال رقم : (39941) ، ورقم : (104620) ، ورقم : (112205) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٨٬٠٩٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹