فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته: إن كان أحد قَبَّلك فأنت طالق، فكذبت، فهل يحل لها البقاء معه؟
السؤال
أحدى الأخوات عُقد قرانها، ولكن لم تدخل بعد ، طلب منها زوجها أن تجيب على سؤال ، وإن أجابت خطأ أو كذبت فهي طالق منه ، سألها : هل أحد حضنك أو قبَّلك من قبل ؟ قالت : لا ، وقد كان لها موقف مع صديق قبل هذا السؤال ، وهي الآن تائبة ، وقد كان هذا منذ فترة وقد أجابت بالنفي خوفاً على مستقبلها مع هذا الزوج ، وأنها لن تفعل هذا مرة ثانية .
السؤال هل هي طالق الآن أم ماذا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
إن كان الزوج قد عَلَّق الطلاق على خطئها أو كذبها ، - وهذا لا يعلم إلا من جهتها - ، فهي مسؤولة عن ذلك ، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها الطلاق .
والطلاق قبل الدخول طلاق بائن ، لا رجعة فيه ، وإذا أراد الزوجان الرجعة ، فلابد من عقد جديد .
وقد أخطأ الزوج في تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم إلا من جهة الزوجة ، لأنها قد تكذب ، فيقع الطلاق وهو لا يعلم .
ثانيا :
إن كان الزوج لم يقصد تعليق الطلاق على كذبها ، وإنما أراد حثها على الصدق وتخويفها من الكذب ولم يُرد الطلاق ، فلا يقع الطلاق ويلزمه في هذه الحال كفارة يمين .
ثالثا :
قد أخطأ الزوج في سؤالها عن ماضيها ، فحسبه أن تكون مستقيمة معروفة بالخير عند الزواج منها ، غير مطعون في دينها وعفّتها ، وأما كونها ألمّت بشيء من الحرام في الماضي ، ثم تابت منه وصلحت ، فإن من الخطأ سؤالها عنه ، وتعريضها للكذب أو الطلاق ، أو إلجاءَها لفضح نفسها وكشف ستر الله عليها ، ثم إنها إن صدقت معه ، فتح ذلك مجالاً للشك والريبة.
ولهذا يقال للزوج : إن رضيت هذه المرأة بعد السؤال والتحري فتزوج بها ، ولا شأن لك بماضيها ، ويقال للزوجة مثل ذلك ، ومن الخطأ والجهل ما يدعو إليه البعض من مصارحة الزوجين بما كان في سابق أمرهما ، مما ستره الله تعالى ، بل عليها أن يرضيا بستره ويحمدا الله على ذلك .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٨٬١٩٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
