فقه الأسرة · الطلاق

لا يشترط الإشهاد على الطلاق

سؤال وجواب رقم ٨٬٤٠١

السؤال

طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو كان في غيبة الزوجة ، أو كان لا يحضره أحد من الناس ، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق ، وقع الطلاق .

قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة : "ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان ، والرجعة قرينته ، فلا يجب فيها ، كما لا يجب فيه" انتهى من "نيل الأوطار" (6/300) .

فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٨٬٤٠١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹