فقه الأسرة · الطلاق

طلقت نفسها وسافرت فهل تحرم عليه ؟

سؤال وجواب رقم ٨٨١

السؤال

إذا طلقت المرأة نفسها ، وسافرت بدون علمي ؛ فهل هي محرمة علي ؟ وهل يجوز أن أطلقها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المرأة لا تملك أن تطلق نفسها ، إلا أن يفوض لها الزوج ذلك أو يوكلها فيه ، كأن يقول لها : فوضت أمر الطلاق إليك ، أو طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق ، فلها أن تطلق نفسها حينئذ .

وأما بدون التفويض أو التوكيل ، فكلامها لغو لا يترتب عليه طلاق . وينظر : سؤال رقم (151276) .

ويحرم أن تخرج من المنزل أو أن تسافر بغير إذن زوجها ؛ إلا أن تخرج للضرورة .

وخروجها أو سفرها ، لا يترتب عليه طلاق أو تحريم .

ويجوز لك أن تطلقها إذا ساء خلقها ، أو نشزت عن طاعتك ولم تستقم الحياة بينكما ؛ فلا معنى لاستمرار الحياة على مثل هذه الحال .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ٨٨١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹