فقه الأسرة · الطلاق
الكنايات التي يقع بها الطلاق يشترط فيها نية إيقاع الطلاق بها
السؤال
قال لإخوانه مازحا : أبدل زوجتي ، هل يقع الطلاق ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من قال مازحا : " أبدل زوجتي" فلا يقع عليه الطلاق بذلك ؛ لأن غاية الأمر ونهايته أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق ، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية وبقصد إيقاع الطلاق بهذه الكناية .
جاء في "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين " (4 / 11): "....... وإما كناية ، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ، ولا تنحصر ألفاظها ، وحكمها : أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها " انتهى .
وجاء في " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (8 / 41) " ولو قال أنا منكِ بائن ، أو نحوها من الكنايات : اشترط نية أصل الطلاق ، وإيقاعه ، كسائر الكنايات " انتهى باختصار.
فإذا كان هذا القائل قد قال ذلك مازحا مع من ذكر ، ولم توجد عنده نية إيقاع الطلاق : فلا يترتب على قوله هذا شيء .
لكن النصيحة له ولغيره ، أن يبتعد عن المزاح في هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق بعقدة النكاح ، كالطلاق ونحوه ؛ فما أكثر من استهان بذلك الأمر ، وجعله عرضة لكلامه ، وجِدِّه أو مزاحه ؛ ثم ندم ، ساعة لا ينفع الندم ، ودمر أسرته ، وهدم بيته ، بأمر كانت له فيه سعة وأناة .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ٨٬٩١١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
