النكاح والطلاق

قوله لزوجته: (الذي بيني وبينك انتهى)

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٣٥

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي بالهاتف، فقلت لها: الذي بيني وبينك انتهى، فهل يعتبر هذا طلاقًا، أم لا؟ علما بأنه ليس في نيتي الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قول الزوج - في الواقعة المذكورة - يُعَدُّ من ألفاظ الكناية الخفية في الطلاق، التي يرجع فيها إلى نيته، فإن كان لم ينو الطلاق - كما هو مذكور في السؤال - فإنه لا يُعدُّ طلاقا، كما نبه عليه القرافي وغيره، قال الدردير رحمه الله عن الكناية الخفية: "إنْ قَصَدَ بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَيَّدَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ" [الشرح الكبير:379/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/23م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14025

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص