المواريث

فريضة من زوجة وأم وأب وبنتين

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ٨٬٥٧٢

السؤال

توفي (م ع م س) عن زوجة (ن ن م س) وأم (عا مس س) وأب (عل م س) وبنتين (نس ونر م ع م س)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بعد العول إلى سبعة وعشرين سهما (27)، صح منها للزوجة (ن ن م س) ثلاثة أسهم (3)، وللأب (عل م س) أربعة أسهم (4)، وللأم (عا مس س) أربعة أسهم (4)، وصح منها للبنتين (نس ونر) ستة عشر سهما (16)، ثمانية أسهم لكل واحدة منهما (8)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

14/ رجب/ 1447هـ

4/ 1/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15987

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص