هامش الربح في البيع بالتقسيط
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ر م.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المشار إليها بِـ (33/11/25)، بتاريخ: (25/09/2025م)، المتضمِّنة السُّؤال عن حكم بيعكم للسلع التي تمتلكونها بالتقسيط، عن طريق المصرف، حيث يقتصر دوره على خصم القسط الشهري من حساب الزبون، على أن يأخذ عمولة نظير الخدمات، وعن بيان الفرق بين هامش الربح والربا، والمتضمنة طلبَ مراجعة مواد العقد المرفق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن ملك سلعةً جاز له أن يبيعَها بالتقسيط على دفعات معلومة، إلى أجل معلوم، بثمن أكثر من ثمنِ بيعها على الحلول؛ فالزمنُ له حصةٌ في الثمن، تُعْرفُ بهامش الربح، وليستْ من الربا في شيء، وإنما الزيادة في الثمن مقابل انتظار تسديد الثمن كاملاً.
ويجوز للمصرف أن يأخذ عمولة على قيامه بخصم الديون من حساب المشتري وتحويلها إلى حساب البائع، دون تحمّل الضمان لو تأخر مرتب المشتري.
عليه -وبعدَ مراجعة مواد عقد البيع بالتقسيط- فالبيعُ المذكورُ جائزٌ، ليس فيه ما يُخالف الشرع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
09//رجب//1447هـ
30//12//2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15986
