Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

هبة وتنازل عن سطح المنزل

السؤال: جاء في وثيقة تنازل ما مضمونه: "تنازل (م ع ام بو) ويشار إليه بالطرف الأول، عن حقه في التملك والانتفاع عن سطح منزل مقام على قطعة أرض زراعية كائنة بمحلة عين زارة، للطرف الثاني القابل منه لذلك العقار، (عل م ع ام بو)، وبمجرد التوقيع على هذا التنازل يصبح الطرف الثاني هو المنتفع والمالك للعقار المشار إليه بجميع حدوده ومشتملاته وملحقاته..."، وقد قام الطرف الثاني - المتنازل له - بمباشرة البناء حال حياة الطرف الأول - المتنازِل- وصحته، وكان ذلك في سنة 2011م، وتوفي بعدها في سنة 2012م (مرفق شهادة الوفاة)، والسؤال: لمن تكون قيمة الطابق الذي بُني على السطح المتنازل عنه، في حال بيع العقار كاملا؟ وكيف يحتسب ثمنه؟

الجواب: الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالتنازلُ المذكورُ يعدُّ مِن قَبيل الهبةِ، وشرطُ تمام الهبةِ أن يحوزَها الموهوبُ له في حياةِ الواهبِ، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكهِ، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَن تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ" [الرّسالة: 117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: " هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي ملْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ" [كفاية الطّالب الرّبّاني: 2/482]، وببناء المتنازل له على السطح حال حياة المتنازل وصحتِه؛ فقد تمت الحيازة.

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالتنازل المذكور يعدّ هبةً صحيحةً نافذةً شرعًا؛ وقيمة الدور الذي بني على السطح المتنازل عنه في حال بيع العقار المقام عليه الطابق الثاني، من نصيبِ (عل م ع ام بو) - المتنازل له- فإذا بيع العقار كاملا، فإنه يقوّم العقار المشتمل على الطابق الأول والثاني، ثم يقوَّم الطابق الأول منفردا، والفرق بين التقويمين هو قيمة الطابق الثاني الموهوب لـ(عل م ع ام بو)، ويقسم الباقي حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

15//رجب//1447هـ

05//01//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15988