أحكام متنوعة

حكم إزالة الشعر بالليزر

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ١٤٬٥٣٢

السؤال

ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟ وهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل توجد مناطق معينة في الجسم لها حالات خاصة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن إزالة الشعر الزائد عن طريق الليزر في المواضع التي تجوز إزالة الشعر عنها، كاليدين والساقين والظهر والصدر والإبطين لا حرج فيه، إن لم يلحق بها ضرر، وأما ما فيه ضرر، أو يكون في موضع الحاجب المنهي عن إزالة الشعر عنه، أو يؤدي إلى النظر المحرم من الأجانب، أو لمس العورات من قبلهم، كشعر العانة، فلا يجوز شرعاً، لحرمة كشف العورات والنظر إليها دون ضرورة، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31]، وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 625

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص