Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم الشرع في افتتاح صالة للأفراح

السؤال: ما حكم الشرع في افتتاح صالة للأفراح؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فالأصل أنه يجوز افتتاح صالة للأفراح بشرط التقيد بالضوابط الشرعية الآتية:

1- أن لا يحدث في صالة الأفراح الاختلاط المحرم.

2- أن لا تقدم فيها الأغاني والموسيقى الماجنة والرقص المحرم المخل بالآداب.

3- أن لا تقدم فيها مأكولات أو مشروبات محرمة شرعاً، كالخمر وغيرها.

وعليه؛ فإذا ترتب على افتتاح هذه الصالة ارتكاب محظورات شرعية فلا يجوز افتتاحها؛ لأنه يعد من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» [صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه]، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 626